وَعَنْ عَدِيٍّ
قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ اَلْمِعْرَاضِ (1747) فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ» رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (1748).2 في «اللسان«المعراض؛ بالكسر: سهم يرمى به بلا ريس ولا نصل، يمضي عرضا، فيصيب بعرض العود، لا بحده.
قلت: وجاء في هامش النسخة «أ«ما يلي: «المعراض: بكسر الميم، وسكون المهملة، وبراء، وضاد معجمة،: خشبة ثقيلة، أو عصا رأسها محدد بحديد، وقد تكون بدونها. وقيل: سهم. … فإذا رمي به اعترض وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط، فإذا رمي به رسب مستويا. انتهى. شيخ الإسلام، يعني: زكريا الأنصاري من هامش الأصل».3 صحيح
Adi (RAA) narrated, ‘I asked the Messenger of Allah (sallallahu alayhi wa sallam) about hunting using a featherless arrow (al-Mirad), so do not eat it.’ Related by Al-Bukhari.